وقع وزيرا البترول والطاقة والمعادن، والمالية، ومحافظ البنك المركزي مقررا مشتركا يحدد شروط منح اعتماد شبابيك جمع وشراء وبيع وتصدير الذهب في موريتانيا.
وجاء المقرر في 21 مادة، ونصت مادته الأولى على أنه ينظم منح اعتماد شباك ممارسة عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الذهب في موريتانيا، فيما عرفت المادة الثانية هذا الشباك بأنه "أي شخص معنوي حاصل على اعتماد لممارسة عمليات بيع وشراء وتصدير الذهب طبقا للنظم المعمول بها".
ونصت المادة الثالثة من المقرر على أن إنشاء هذه الشبابيك يتم في شكل شركة طبقا لأحكام مدونة التجارة، وحددت المادة الرابعة رأس مالها بـ100 مليون أوقية قديمة.
فيما حددت المادة الخامسة وثائق ملف طلب الاعتماد الموجه إلى المدير العام لمعادن موريتانيا في:
- طلب فتح الشباك يتضمن عنوان مقدم الطلب
- نسخة من النظام الأساسي الموثق للشركة تبين مساهمة معادن موريتانيا بـ10%
- وصل إيداع بالسجل التجاري، يفيد بأن نشاط الشركة هو جمع وشراء وبيع وتصدير الذهب
- رقم التعريف الضريبي (NIF)
- شهادة انتظام تجاه الضرائب للمساهمين وللمدير العام
- شهادة عدم التزام مصرفي للمساهمين وللمدير العام
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمدير العام، مصحوبة بإفادة بتعيينه مسيرا، وتتضمن نموذجا من توقيعه
- شهادة تبريز يقل تاريخها على ثلاثة أشهر بالنسبة للمساهمين وللمدير العام
- إثبات دفع رسوم الملف بمبلغ 50000 ألف أوقية قديمة
وحددت المادة السادسة من المقرر المشترك تشكلة اللجنة المسوؤلة عن تقييم طلبات الاعتماد، وتضم:
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة رئيسا
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمعادن عضوا
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية عضوا
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية عضوا
- ممثلا عن البنك المركزي عضوا
- ممثلا عن معادن موريتانيا عضوا
فيما أوكلت مهمة سكرتيريا اللجنة لمعادن موريتانيا.
الأخبار